الشيخ الصدوق
459
من لا يحضره الفقيه
2966 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن ( 2 ) " . باب * ( يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه ) * 2967 - روى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم : " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث ( 3 ) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ( 4 ) " .
--> ( 1 ) الطريق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو الذي روى كثيرا في الكافي والتهذيب والاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر الضعيف . ( 2 ) يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج وقد تقدمت الأخبار الصحيحة في ذلك . ( 3 ) الشعث - محركة - : انتشار الامر ، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين . وفى بعض النسخ " أو شغب " أي جوع . ( 4 ) المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب .